responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 374
المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.
...
المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد
وفيه ثلاث مطالب.
المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.
أجمع العلماء على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له الجلوس في المسجد سواء مكث بغرض شرعي، كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو غرض أم لغير غرض[1].
واختلف الفقهاء في جلوس المحدث حدثاً أكبر والحائض في المسجد على قولين:
القول الأول: يحرم مكث الحائض والجنب في المسجد وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[2].
القول الثاني: يجوز مكث الحائض والجنب مطلقاً لحاجة ولغير حاجة. وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وبه قال المزني وابن المنذر والظاهرية[3] وبه قال بعض الشافعية إذا دعت الضرورة

[1] انظر المجموع 2/173.
[2] انظر بدائع الصنائع 1/38، الاختيار1/14، حاشية ابن عابدين 1/171 التفريع 1/206، المعونه 1/161، منح الجليل 1/131، الأم 1/46، 54، الحاوي 2/267، المجموع 2/160، مغنى المحتاج 1/71، المغني 1/200، الإنصاف 1/246، 346، كشاف القناع 1/148.
[3] انظر الأوسط 2/108، المجموع 2/160، المغني 1/200، المحلي 2/184.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست