اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 94
وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) .
والجمهور أخذوا باللفظ العام.
ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك.
ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام
اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 94