responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 67
لا تعسف في استعمال الحق
5 - ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول.
خرج أبو داود في (سننه) من حديث أبى جعفر محمد بن على أنه حدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: (فَهبه لَه، وَلكَ كَذا وكَذا) أمر رغبه فيه فأبى، فقال: (أَنتَ مُضَارُّ) ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم للأنصارى: (اذهَب

اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست