اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 54
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك.
وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد.
فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا.
اسم الکتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 54