responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 40
المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ومصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة: تسع وخمسون مسألة، كل مسألة تتضمن صورا، والصور قريبة من ستمائة صورة أو أكثر، وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول: الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين، فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً، وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر وتراً فقط، وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط، ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة: الأولى سدس فقط كجدة وعم، الثانية سدسان كأبوين وابن، الثالثة سدس وثلث كأم وأخ لأم، الرابعة سدس وثلثان كأم وشقيقتين. الخامسة سدسان وثلثان كبنتين وأبوين، السادسة نصف وسدس كبنت وبنت ابن، السابعة نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم، الثامنة

اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست