responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 62
قَالَه عِنْد ذكر الْوَلَد
فَإِن قيل فَإِن الْأُخوة للْأُم لَهُم الثُّلُث وَلم يقل فِي مسألتهم {مِمَّا ترك}
قالجواب أَن قَوْله {يُورث كَلَالَة} يَقْتَضِي الْعُمُوم فِي جَمِيع المَال لما قدمنَا فِي معنى ورث وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يحْتَج إِلَى إعاده لفظ آخر للْعُمُوم فَإِن الْأَخ للْأُم من جملَة الْكَلَالَة وَقد قَالَ {يُورث كَلَالَة} أَي يحاط بِجَمِيعِ مَاله فلإخوته لأمه الثُّلُث وَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال مِمَّا ترك لتقدم الْعُمُوم فِي قَوْله {يُورث} وَقد بَينا شرح هَذَا فِيمَا تقدم عِنْد قَوْله {وَورثه أَبَوَاهُ} فافهمه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق فصل
فِي دلَالَة الْأُخوة فِي الْآيَة

قَوْله {فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس} فَلَا تنقص الْأُم من السُّدس إِلَّا أَن تعول الْفَرِيضَة وَلَا يَقُول ابْن عَبَّاس بالعول وَهِي من مسَائِله الْخمس وَيَقُول إِن الْأُخوة هَهُنَا الثَّلَاثَة فَمَا فَوْقهم وَلَيْسَ

اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست