responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 38
وَالْأُنْثَى وَالْوَاحد وَالْجمع بِخِلَاف الابْن لِأَنَّهُ على وزن فعل كَالْقَبْضِ والنفض وَالْخلف وَهُوَ قَابل لصورة الْفِعْل من المفعولات فَالْوَلَد مَوْلُود قَابل لصورة الْفِعْل الَّذِي هُوَ الْولادَة كَمَا أَن النفض من الْوَرق قد قبل صُورَة الْفِعْل الَّذِي هُوَ النفض فَوَقع على الْوَاحِد والجميع من أجل ذَلِك
غير أَنه قَالَ فِي الْآيَة {فِي أَوْلَادكُم} فَجمع الْوَلَد لِإِضَافَتِهِ إِلَى ضمير الْجمع وَلَو كَانَ مُضَافا إِلَى ضمير الْوَاحِد لجاء بِلَفْظ الْإِفْرَاد وَإِن عَنى الْجمع لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَنا سيد ولد آدم وَلَا فَخر وَلم يقل أَوْلَاد آدم فافهمه
وَمن الْفَوَائِد لفظ الْوَلَد دلَالَته على أَن الْجَنِين والسقط المستهل يَرث لِأَنَّهُ ولد قد تولد وقلما يُقَال فِي مثله ابْن فلَان حَتَّى يكبر فينسب إِلَى الْأَب لِأَن لفظ الْبُنُوَّة كَمَا قدمنَا مَوْضُوع للنسب بِخِلَاف لفظ الْوَلَد أَلا ترى أَنهم يَقُولُونَ فِي الْأَنْسَاب ابْن فلَان بن فلَان بن فلَان فصل
فِي استنباط حكم العَبْد وَالْكَافِر من الْآيَة

وَقَوله {فِي أَوْلَادكُم للذّكر} تضمن أَن لَا يَرث الْوَلَد العَبْد الْأَب الْحر

اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست