responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 115
فَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي ثَمَانِيَة بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثمنهَا أَرْبَعَة وَتبقى لَهُم سَبْعَة سَبْعَة
فَإِن كَانُوا خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي ثَمَانِيَة على ذَلِك الْحساب
وَإِن كَانُوا سِتَّة فَكَذَلِك وَعَن كَانُوا سَبْعَة فَكَذَلِك
وَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَاضْرب الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة ثَمَانِيَة فِي ثَمَانِيَة بأَرْبعَة وَسِتِّينَ ثمنهَا ثَمَانِيَة وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِي سَبْعَة سَبْعَة هَكَذَا الْقيَاس كَمَا تقدم الْفَرِيضَة السَّادِسَة
وَهِي الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَي عشر وَلَا بُد فِيهَا من ربع مَعَ سدس أَو ربع مَعَ ثلث وَمن أجل ذَلِك كَانَت من اثْنَي عشر فَيَأْخُذ صَاحب الرّبع ربعهَا وَصَاحب السُّدس أَو الثُّلُث سدسها أَو ثلثهَا وَيبقى الْبَاقِي للْعصبَةِ وَالْبَاقِي بعد الرّبع وَالثلث خَمْسَة وَبعد الرّبع وَالسُّدُس سَبْعَة
فَإِن كَانَ العاصب وَاحِدًا أَخذ مَا بَقِي
فَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَاضْرب عَددهَا فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَكَذَلِك وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَكَذَلِك على الأَصْل الْمُتَقَدّم مَتى وجدت الْعدَد لَا يَنْقَسِم بَين الْوَرَثَة فَانْظُر من أَيْن جَاءَت الْعلَّة فَإِن كَانَ

اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست