responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 111
تضرب عدد الْعصبَة فِي أصل الْفَرِيضَة كَمَا فعلنَا قبل للموافقة الَّتِي بَين نصف عَددهمْ وَبَين الْكسر الَّذِي هُوَ النّصْف وَإِذا انجبر لَهَا الْكسر بِنصْف الْعدَد أَو بِثُلثِهِ لم تحتج إِلَى أَن تضرب الْعدَد كُله فِي أصل الْفَرِيضَة
فَإِن كَانُوا خَمْسَة ضربنا خَمْسَة فِي ثَلَاثَة بِخَمْسَة عشر ثلثهَا خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُم بِغَيْر كسر
فَإِن كَانُوا سِتَّة لم تحتج على أَن تضرب كلهَا فِي أضلّ الْمَسْأَلَة لِأَن نصفهَا ثَلَاثَة وَالثَّلَاثَة مُوَافقَة للكسور الْمَانِعَة من الانقسام فتصرب الثَّلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك تِسْعَة ثلثهَا ثَلَاثَة وَتبقى سِتَّة لسِتَّة
فَإِن كن الْعصبَة سَبْعَة فاصرب فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك أحد وَعِشْرُونَ ثلثهَا سَبْعَة وَتبقى أَرْبَعَة عشر يأخذونها اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ
فَعَن كَانُوا ثَمَانِيَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب ثَمَانِيَة فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن الْكسر ربع فَتضْرب أَرْبَعَة وَهُوَ نصف الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ اثْنَا عشر ثلثهَا أَرْبَعَة وَتبقى ثَمَانِيَة لَهُم بأخذونها وَاحِدًا وَاحِدًا
فَإِن كَانُوا تِسْعَة فَتضْرب تِسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة بسبعة وَعشْرين ثلثهَا تِسْعَة وَتبقى لَهُم ثَمَانِيَة عشر اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ هَكَذَا الْقيَاس

اسم الکتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية المؤلف : السهيلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست