responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 93
هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو الراجح، لأن إرث الإخوة مشروط بكون المسألة كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد، فلا تكون المسألة كلالة مع وجوده.

[كيفية توريث الإخوة مع الجد على القول به]
كيفية توريث الإخوة مع الجد على القول به: (أ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض: وفي هذه الحالة يعطي الجد ثلث المال إن كان الإخوة أكثر من مثليه [1] ويقاسم الإخوة إن كانوا أقل من مثليه [2] [3] .

[الأمثلة]
الأمثلة [1] - مثال كون الأحظ للجد ثلث المال جد وثلاثة إخوة [2] - مثال كون الأحظ للجد المقاسمة جد وأخ

[1] كما لو كانوا ثلاثة ذكور، أو خمس إناث، أو ذكرين وأنثى، أو ذكرا وثلاث إناث.
[2] كما لو كان الموجود منهم ذكرا واحدا، أو أنثى واحدة، أو ذكرا وأنثى، أو ثلاث إناث.
[3] لم أذكر استواء الأمرين لأنه لا زيادة فيه عن الحالتين.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست