responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 59
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.

[سابعا شروط الأخوات لأب]
سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.
الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.

[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني

[1] سورة النساء 176.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست