أو الجمع من الإخوة.
دليل هذا الشرط:
(أ) دليل اشترط وجود الفرع:
دليل ذلك قوله تعالى:. . . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] [1] .
(ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة:
دليل ذلك قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] [2] .
[ثانيا شروط الأب] ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] [3] .
[ثالثا شروط ولد الأم]
ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] [4] .
فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع. [1] سورة النساء 11. [2] الآية السابقة. [3] الآية السابقة. [4] سورة النساء 12.