[ثانيا شروط الإخوة لأم] ثانيا: شروط الإخوة لأم: يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذين الشرطين قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] [1] فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع.
الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {فَإِنْ كَانُوا [2] أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [3] فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]
أحكام الإخوة لأم: للإخوة لأم خمسة أحكام:
الأول: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا أو أنثى بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.
الثاني: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر على الأنثى.
الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثى [4] ويرث بخلاف غيرهم، فإن الذكر من الأقارب إذا أدلى بأنثى لا يرث كأبي الأم، وابن البنت، وابن الأخت. [1] سورة النساء 12. [2] الإخوة لأم. [3] من أخ وأخت. [4] هي الأم.