responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 50
[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]
[شروط إرث الثلث]
[أولا شروط الأم]
الموضوع الرابع عشر
الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: [1] - الأم.
2 - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
قال في الرحبية:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
وقال:
وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (1)
وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد
شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا

[1] المين: الكذب.
[2] سورة النساء 11.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست