responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 16
[الموضوع الرابع أسباب الإرث]
الموضوع الرابع
أسباب الإرث السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم [1] لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة: (أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح , وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
معنى النكاح: النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
دليل اعتبار النكاح سببا للإرث: دليل ذلك قوله تعالى:

[1] فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست