responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 142
[الأمر الثاني طريقة العمل في الحالة الثانية]
الأمر الثاني: طريقة العمل في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره وفيها فقرتان:
1 - إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثان.
وصفة العمل إذًا كصفته في الحالة الثالثة وسيأتي بيانها.
2 - إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثان.
وصفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: [1] - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فإن باينتها أُثْبِتَت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبتت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى [1] ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل وراث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.
وإن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء

[1] قيل كجزء السهم للأولى، ولم يقل جزء السهم، لأنه ليس جزءا منها، بل هو جزء من الجامعة.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست