responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 13
[الموضوع الثاني أركان الإرث]
الموضوع الثاني
أركان الإرث الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة: الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين [1] .
الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.

[1] إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست