responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 435
ثانياً: قال الداودي عند إيراده هذا الحديث: «يريد أن ذلك يكون في آخر الزمان» [1] وقد حمله جمع على أمر قد تمّ؛ منهم:
ابن حزم، قال بعد كلام: «إنه -أي: هذا الحديث- إنذار منه -عليه السلام- بسوء العاقبة في آخر الأمر، وأنّ المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد، ويعودون كما بدأوا، وهذا -أيضاً- حق قد ظهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون» [2] .
وذكر ذلك بناءً على معنىً ذكره في مكان سابق لهذا الكلام، قال:
«وإنما قصد -عليه السلام- في هذا الحديث الإنذار بجلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر به -عليه السلام-» [3] .
فكأنه أراد أن معنى (المنع) : «سيرجعون من الطاعة، ويأبون مَنْ إذا ما وُظِّفَ عليهم في أحدِ الأمر، وذلك أنهم يرتدون عن الإسلام، وعن أداء الجزية، ولم يكن ذلك في زمانه، ولكن أخبر أنهم سيفعلون ذلك» [4] .
وفي هذا المعنى نظر، قدمنا المؤاخذات عليه فيما مضى [5] .
وممن ذهب إلى هذا الرأي [6] من الأقدمين -قبل ابن حزم-: الخطابي،

[1] «الأموال» (ص 143 - ط. دار السلام) ، ومثله عند ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (1/265 - ط. الرمادي) .
[2] «المحلى» (7/341 - مسألة رقم 957) . ونقله عنه ابن حجر في «الفتح» (6/280) .
[3] «المحلى» (5/247-248 رقم 642) .
[4] «التذكرة» (3/213 - ط. دار ابن كثير) .
[5] انظر: (ص 227 وما بعد) .
[6] بمعنى أن المنع قد ظهر وانتهى.
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست