responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 219
3- في (5/324) مسألة (شراء أرض الخراج) ، وذكر الحديث مختصراً كعادته، وعلَّق عليه بقوله: «يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يُمنع المسلمون من حق الله في المستقبل، ألا ترى أنه قال: «وعدتم كما بدأتم» ، والصَّغار لا يجب على المسلمين، وإنما يجب على الكفار للمسلمين» انتهى.
4- أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، الشهير بـ (ابن عبد البر) [1] ... (ت 463هـ) .
ذكره في كتابين من كتبه؛ هما:
أولاً: «الاستذكار» ، وذكره في موطنين منه؛ هما:
1- عند كلامه على قسمة الغنائم، ثم تطرق إلى قسمة (الأرض) ، فقال فيه (21/204 رقم 31029) : «ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى، إلى أشياء كثيرة، احتجوا بها، ليس فيها بيان قاطع، أحسنها حديث أبي هريرة ... » (وساقه، دون ذكر مصر وما بعده) ، وقال: «ومنعت ها هنا؛ بمعنى: ستمنع» .
2- عند كلامه في (الحج) على (مواقيت الإهلال) ، قال فيه (11/78) عند (ميقات أهل العراق) ، وقول طائفة: عمر -رضي الله عنه- هو الذي وقّت لأهل العراق (ذات عرق) ، واحتج: «لم تكن العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إسلام» ، فقال: «والشام كلُّها يومئذٍ ذاتُ كُفر، كما كانت العراق يومئذٍ ذات كفر، فوقّت لأهل النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته: الشام، والعراق، وغيرهما من البلدان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... » وذكر الحديث دون ذكر مصر، وما بعده، وقال: «بمعنى: ستمنع» .

[1] مع ملاحظة أنه أسنده في موطن من «التمهيد» ، ولكنه لا تبويب له، فوضعنا كلامه هنا، فاقتضى التنويه.
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست