responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 217
أنذر به -عليه السلام-.
ومن الباطل الممتنع؛ أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا؛ لأنه لو كان ذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين؛ فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ ومن المانع ما ذكر منعه؟! هذا تخصيص منهم بالباطل، وبما ليس في الخبر منه نص ولا دليل ... » انتهى المراد من نقله مما له صلة بحديثنا هذا.
3- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370هـ) .
ذكره -فيما عثرت عليه- في كتابين من كتبه؛ هما:
الأول: «اختلاف العلماء» [1] . وذكر حديثنا هذا في ثلاثة مواطن؛ هي:
1- في ([1]/443-444 مسألة رقم 436) : (هل يجتمع العشر والخراج) . واستدل لمذهب الحنفية [2] ، وأورد هذا الحديث، وقال عن قوله: «منعت» : «معناه: سيمنع» . ثم وجهه بقوله: «ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج؛ لاستحال [3] أن يكون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته، كان للعشر أمنع، وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج» [4] .

[1] الكتاب مفقود، وحُفِظَ لنا باختصارِ أبي جعفر الطحاوي له، وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الله نذير أحمد، عن دار البشائر، في أربعة مجلدات، بعنوان «مختصر اختلاف العلماء» ، والنقل منه.
[2] وهو قولهم: أن العشر والخراج لا يجتمعان. انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (2/143 - ط. أبو الوفاء الأفغاني) ، وسيأتي لهذه الفائدة ذكر في (فصل: في الفوائد المستنبطة من الحديث) تحت (ثاني عشر) .
[3] في الأصل: «لاستمال» ! وهو خطأ.
[4] سيأتي توضيحه وبيان ما فيه. واستنبط بعض أهل العلم من لفظ الحديث جواز الجمع بدلالة اللازم، انظر: ما سنذكره تحت (الفوائد المستنبطة من الحديث) .
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست