responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 199
وقد حقق بعضهم [1] في دراسة تاريخية مهمة، انتهى فيها إلى الترجيح بأنّ القفيزَ الذي وضعه عمر [2] على السواد مع الدرهم عند فتحه هو القفيز الأصلي، الذي كان موضوعاً في عهد كسرى.
قلت: ولا يبعد أن يكون (القفيز) هذا معمولاً به في زمنه صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب.
قال ابن حزم في «الإحكام» ([2]/225 فقرة رقم 860 - بتحقيقي) : «صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ دينارٍ من كل محتلِمٍ منهم ومحتلِمَة» .
قال يحيى بن آدم في كتابه «الخراج» (ص 67-68) بعد أن أورد حديثنا هذا:
«يريد الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض» .
ثم أسند حديث مسروق عن معاذ، وفيه ما يدل على صحة قوله -وهو المعني بكلام ابن حزم السابق-.
قال أبو عبيدة:
حديث معاذ هذا قد اختُلِفَ في إسناده؛ وروايةُ الجماعةِ عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَه من المَعَافِر [3] .

[1] هو الدكتور محمد ضياءالدين الريس في كتابه «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» (ص 334-336) .
[2] صح عنه أنه وضع عند فتح العراق على كل جريب (والمراد به هنا مقياس للأرض) درهماً وقفيزاً. وانظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» (ص 294 - تحقيق محمد الناصر) لابن رجب.
[3] برود منسوبة إلى (معافر) ؛ قبيلة باليمن.
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست