responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 107
السائل: شيخنا! ما رأيكم في قولهم أنه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع المرتدين؟
الشيخ: رأينا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين، ولا يجوز أن نقول إنهم مرتدون حتى يثبت ذلك شرعاً.
السائل: بناءً على ماذا شيخنا؟
الشيخ: بناء على أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
السائل: نعم! نعم يا شيخنا!
الشيخ: فكيف نقول إنهم كفار على هذه الحال؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي ... بالسيف، فشهد أن لا إله إلا الله، أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة، مع أن الرجل قال ذلك تعوذاً كما ظنه أسامة، والقصة مشهورة [1] .
السائل: شيخنا! سؤال عقائدي -يعني- قضية الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟
الشيخ: يعني مثلاً من ترك الصلاة فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، من قال إن مع الله خالقاً فهو كافر، وهذا كفر عملي، وأما الكفر الاعتقادي ففي القلب.
السائل: شيخنا! الكفر العملي هل يخرج من الملة؟
الشيخ: بعضه مخرج وبعضه غير مخرج، كقتال المؤمن، فقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «فقتاله كفر» [2] ، ومع ذلك لا يخرج من الملة من قاتل أخاه المؤمن بدليل آية الحجرات: {وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

[1] أخرجها البخاري (4269، 6872) ، ومسلم (96) من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-.
[2] أخرجه البخاري (48) ، ومسلم (116) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست