responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 56
أنه قال في أيمان الطلاق: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء.
وروي عن شريح قاض أمير المؤمنين على مثل ذلك وروي عن طاووس مثل ذلك وبهذا أخذ داود الظاهري، والقفال عن الشافعية بعض أصحاب أحمد "الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة 302" والفتوى في أيامنا في أكثر البلاد العربية والتي أخذ بها قانون 25 لسنة 1929 في مصر ما خلاصته
إذا قصد الحالف بالطلاق الفعل أو الترك لشيء أو حلف من أجل تخويف الزوجة وفي نفسه عد إرادة الطلاق كان الأمر أمر يمين طلاق وليس الأمر طلاقاً وإذا كان يريد المفارقة والطلاق فهو وما يريد.
فالمرجع هو معرفة قصد الحالف.
هل يريد تقوية الكلام باليمين أم يريد هدم الأسرة بالطلاق.
وكفارة اليمين معلومة.
والظاهرية والشيعة الإمامية لا يرون في الحلف بالطلاق شيء لا طلاقاً ولا كفاره. لأن حلف بغير الله فهو باطل. ولأنه لم يرد قرآن ولا سنة في الحلف بالطلاق المعلق ووقوعه.
* فالأئمة الأربعة يوقعونه طلاقاً إذا وقع.
* والظاهرية والإمامية لا يرونه شيئاً أصلاً.
والرأي المختار في كثير من لجان الفتوى الآن اعتباره يميناً وعليه أن وقع كفارة يمين وهو رأي ابن تميمة وتلميذه ابن القيم.
يراجع الفقه الإسلامي وأدلته حـ 7 صـ 450
ومما يعرف الناس عن الطلاق
الإغراء لأداء الواجب
الإنفاق على الزوجة حق شرع ومع ذلك أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يثاب على اللقمة يرفعهتا إلى فم امرأته.
أما أن يقضي حاجته معها ويثاب على ذلك فهذا ما تعجب منه الصحابة.
قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر "مباضعتك أهلك صدقة "
فتعجب أبو ذر: يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو وضعته في غير حقه كان عليه وزر قلت: بلى. أتحسبون بالسيئة ولا تحسبون بالخير"؟

اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست