responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 49
ثم قال: وقولنا لا توارث ولا نفقة ولا كسوة ولا صداق لأنه ليس بنكاح، لأن الله أحل النكاح ولم يحل هذا العقد.
وأما وجود الحد على من يعلم فذلك لأنه عاشرها بدون زوجية.
وقد ذكرت في كتابي "شريعة الله يا ولدي" أن الشبهة تُذهب الحدّ. وتسقطه. ونسأل: وتفسر الشبهة - دائماً - لصالح المتهم.
إذا عقد عليها أثناء العدة فالعقد فاسد هذا حكم ثابت.
فهل يجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء العدّة؟
أبو حنيفة وجماعة من العلماء يرون جواز العقد الجديد.
ويستدلون على ذلك بأن القرآن لم يذكر مثل هذه الحالة في المحرمات من النساء. ولا ذكرتها السنة فالعقد الجديد صحيح.
والشافعي مع أبي حنيفة في هذا الرأي من جواز العقد الصحيح.
وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى تحريمها عليه تحريماً مؤبَداً. لأنَّ من تعجل شيئاً قبل وقته حرمه الله منه.
كمن تعجل الميراث فقتل مورثه فالإسلام يمنعه من الميراث.
وصحَّ في السنة "لا ميراث لقاتل"
وقد ذكر صاحب "المحلى بالآثار" دليل كل جماعة وناقش الأدلة في الجزء 9 صـ 70 لمن أراد المزيد.
الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات
مذاهب السنة وال
إباضيّة وبعض مذاهب الشيعة لم يبيحوا للرجل إلا زوجات أربع في زواج واحد.
فإن عزم على ضمّ زوجته خامسة إليهن فلا بُدَّ من طلاق واحدة منهن ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها فتحل له الزوجة الخامسة.
ولم يخالف في جعل المباحات أربعة فقط سوى الظاهرية والشيعة الإمامية. فرفعوا العدد إلى تسع زوجات ووجهة نظر الظاهرية والشيعة الإمامية أنهم

اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست