responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 18
[المرأة في القرآن - عباس محمود العقاد ص 115] ثم آخر الدواء الكي.
واضربوهن. وليس كلُّ النساء يصلحهن الضرب.
فبعضهن مصاب بمرض نفسيّ "القوة الجنسية" وبعض الأئمة تعتبر ترتيب العقوبة حسب الآية الكريمة.
فلابد من الوعظ أولاً: فإذا لم ينفع فالهجر في المضاجع.
فإذا لم ينفع فالضرب.
راجع تفسير ابن عاشور جـ 5 ص 41.
وناقش الإمام أحمد: هل يُسأل الزوج عن سبب ضرب زوجته "قضاء".
قال الإمام أحمد: ربما سكون الضرب من أجل الفراش فيستحي أن يجيب وإن أخبر بغير الحقيقة (من الحياء) فقد كذب ففضل الإمام أحمد ألا يُسأل.
والضرب - كما سبق أن قلت - ضرب غير مبرح.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". (مسلم. 2137) .
قد اشترط العلماء أن يكون الضرب مشروطاً بالسلامة وله أن يستعمله أو يتركه.
[المغني جـ 10 ص 349 والتشريع الجنائي جـ 1 ص 517]
وقد تكرر نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب.
حتى قال بعض الشافعية إن الضرب قد نُسخ بالسنة. ولكن النسخ لا يثبت إلا بدليل.
والغرض من العقوبة هو استمرار الحياة الزوجية وعلاج المشكلات، والإسلام دين لكل العالم، والنساء طبائع متباينة.
فمنهن من تُغنيها الابتسامة، ومنهن من تقول: [ضرب الحبيب كأكل الزبيب] عبارة باللهجة المصرية - ومن الحماقة أن نقول: إن العلاج بمشرط الطبيب يسبب الألم، ولكن الموت لا يشعر معه الميت بألم.
فهو أرحم بالمريض. ومن يقل هذا نقول له "قل موتوا"

اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست