responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 13
1 - الطلاق قبل الدخول بها
سبق أن بينت ذلك. والآية التي حددت هذا الحكم الآية 49 من سورة الأحزاب.
2 - الطلاق على مال - الخلع -
سبق أن بينت أن الطلاق على مال طلاق بائن حتى لا يأخذ منها المال ثم يراجعها.
3 - انتهاء العدة قبل المراجعة يجعلها بائنة
4 - يمكن لمن بانت بينونة صغرى أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد.
وهو الفارق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة كبرى.
والبائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الطلاق البائن بينونة كبرى
هو العقوبة الكبرى لمن أسرف في الطلاق.
فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر. نكاحاً كاملاً يُقصد به المعيشة.
فإن مات أو طلقها يجوز للزوج الأول أن يراجعها.
هل ستقبل نفسه مراجعتها؟
وهل ستقبل هي أن ترجع له بعد أن مارست الحياة الزوجية مع غيره؟
ربما كانت راضية به في الزواج الأول لأنها تزوجته بكراً ولم تعرف غيره من الأزواج؟
وهو ... هل سيعيش على أمل أن تفشل في زواجها الجديد حتى يجوز له مراجعهتا. هل هذا دليل على حبه؟ ألم تكن في عصمته؟
سوف ندع لكل أسرة ما أحلّه - صلى الله عليه وسلم - لها. ما قدّره.

اسم الکتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست