responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم جنة المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 139
[إن الراوي للحديث - وهو ابن عمر رضي الله عنهما - قد فسّره بقوله: (تسلّم من كل ركعتين) [197] . وراوي الحديث هو أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً إنها مثنى، واستُدل بهذا على تعيُّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. فالمختار في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى - كما نصّ عليه ظاهر الحديث - وأن يسلّم من كل ركعتين لكونه صلى الله عليه وسلم أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً، لكن قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فيكون الفصل إرشاداً إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الوصل إلى الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم] [198] .
الخامسة: حيث إن التراويح هي من جنس قيام الليل، فهي تصلى مثنى مثنى - كما تقرر -، لكن ما هو الأفضل في أدائها: الانفراد أم الجماعة؟

[197] كما عند مسلم، من طريق عقبة بن حُرَيْثٍ، قال: سمعت ابن عمر يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَة» ، فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: (أن تسلّم في كل ركعتين) . انظر: كتاب صلاة المسافرين وقَصْرِها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749) .
[198] انظر: الفتح لابن حجر (2/556) .
اسم الکتاب : الصوم جنة المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست