responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم جنة المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 120
12- مكروهات الصوم:
لعل الضابط في معرفة ما يكره فعله للصائم، هو الامتناع عن كل ما قد يضعف الصائمَ، أو يُعرِّضه للفطر، أو يُنقِص من أجر صومه. وعليه، فإنه يكره للصائم أمور منها:
1- ... الاحتجام، وهي: استخراج الدم المحتقن من الجسم، مصًّا أو شَرْطاً، وكون الحجامة يُستخرج بها دم من بدن الصائم، فيكون ذلك - غالباً - سبباً في إضعافه، لذا، فإن تجنُّبَها للصائم أولى [151] .
2- ذوق الطعام لغير حاجة أو مصلحة، أي بلا عذر يَسُوغ معه ذلك، لما فيه من احتمال تعريض الصوم للفساد، لكن إن ذاق طعاماً لغير عذر، فوجد طعم المَذُوق في حلقه، فإنه يفطر بذلك، وقال الإمام أحمد رحمه الله: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنبَ ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس [152] . ومن أمثلة ما يكون عذراً لذوق الطعام، قصد الزوجة إلى معرفة

[151] تقدم ذكر الحجامة، في مبحث: ما لا يفسد الصوم أصلاً ص (129) ، فراجعه - إن شئت -.
[152] انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (2/329) .
اسم الکتاب : الصوم جنة المؤلف : الجريسي، خالد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست