اسم الکتاب : السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 163
قلت: لا، بل مالي، قال: «فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك» [1] ،
فقلت: أما والله لئن رجعت لأقلنَّ عددها.
وشاهد ذلك في «الصحيح» ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» [2] .
أو تكون الكثرة المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال - صلى الله عليه وسلم - فيه -كما في «صحيح مسلم» وغيرِه- من حديث جابرٍ وغيرِه: «ما من مسلمٍ يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء -وفي لفظٍ: «أو طائر» - إلا كان له به صدقةً» [3] . وذلك كان أكثر أموال الأنصار، [1] أخرجه مطولاً البخاري في «الأدب المفرد « (953) ، والطبراني في «الكبير» (18/870) ، والحاكم (3/612) ، والبغوي في «معجم الصحابة» (5/3 رقم 1961) ، والبيهقي في «الشعب» (3336) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (24/58) من حديث الحسن البصري، عن قيس بن عاصم المنقري السعدي، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (3/107) إلى الطبراني، وقال: «وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق» .
قلت: كذا فيه «الخصاص» ! وصوابه «الجصاص» بفتح أوله وهو جيم، خلافاً لما في مطبوع «المعجم» وغيره، ضبطه ابن ناصر الدين في «التوضيح» (2/365) ، وترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (8/474) ، وتكلم فيه غير واحد.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (4/30 رقم 6868) عن ابن جريج قال: «حُدثت أن رجلاً من بني نهدٍ قال:....» وذكر الحديث.
وأخرجه مختصراً -دون ذِكر موطن الشاهد-: أحمد (5/61) ، والطيالسي (1085) ، وابن سعد في «الطبقات» (7/36) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1163) ، والبزار في «مسنده» (1378- زوائده) من طرق، عن قيس بن عاصم. [2] أخرجه أحمد (2/368) ، ومسلم (2959) ، وابن حبان (3244، 3328) ، والعقيلي في «الضعفاء» (2/321) ، والبيهقي (3/368) ، وفي «الشعب» (3333) ، وابن عبد البرّ في «التمهيد» (2/5) من حديث أبي هريرة. [3] أخرجه أحمد (3/147، 229) ، والبخاري (2320، 6012) ، ومسلم (1553) ، والترمذي (1382) ، وأبو يعلى (2851) ، والبيهقي (6/137) ، والبغوي (1649) من حديث أنس بن مالك.
اسم الکتاب : السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم المؤلف : السخاوي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 163