اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 36
الفصل الثامن: في الآثار المترتبة على النكاح
يترتب على النكاح آثار كثيرة منها ما يلي:
أولا: وجوب المهر:
والمهر: هو الصداق المسمى باللغة العامة جهازا- فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه وهو المال المدفوع للزوجة بسبب عقد النكاح فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا وإن كان غير معين بإن عقد عليها ولم يدفع جهازا ولم يسموا شيئا فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر الثمن وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها.
وكما يكون المهر مالا أي عينا يكون كذلك منفعة فلقد "زوج النبي صلي الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القرآن"[1].
والمشروع في المهر أن يكون قليلا فكلما قل وتيسر فهو [1] رواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم" 5087" ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن رقم "1425"
اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 36