responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
لما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلي الفوضى والظلم وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجة ويسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة.
قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] .
وفي عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي وعنده عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي

اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست