responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 21
الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح
قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها" [1].
ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا وحرمة، حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك.
والمحرمات من النساء على قسمين:
قسم محرمات دائما وقسم محرمات إلي أجل.
1-محرمات دائما
وهن ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

[1] رواه الدارقطني في سننه "4/184".
اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست