اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 13
الفصل الثاني في حكم النكاح:
النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً} [الرعد-38] .
وقد تزوج النبي صلي الله عليه وسلم وقال: "إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" [1].
ولذلك قال العلماء: إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله.
وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان [1] رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح – رقم "5063" ومسلم في كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم"1401".
اسم الکتاب : الزواج المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 13