responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 124
يعقوب صلّى الله وسلّم على نبينا وعليهم [1] .
[معنى قوله: (آل إبراهيم) ]
و (آله) : ذريته من ولديه إسماعيل وإسحاق؛ أي: المتقون منهم، ولا تجب الصلاة على الآل عند الشافعي والجمهور، بل نقل كثير الإجماع على ذلك، لكن فيه رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال به من أصحابه أبو إسحاق المروزي وغيره، قال البيهقي: وفي الأحاديث الصحيحة دلالة له، وأجيب عنه بجوابين أحسنهما، بل أصوبهما:
أن جوابه صلى الله عليه وسلم ورد بزيادات ونقص، وإنما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو وجب الكل.. لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه.
وإسقاط الصلاة على الآل جاء في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد، لكنه أثبتها في البركة، مع أنهم لم يسألوه عن البركة، ولا أمر بها في الآية [2] .
وأيضا: فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل، ولا فيه ذكر البركة، وإنما فيه: «وعلى أزواجه وذريته» [3] .
وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من وجه، وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق، وبنظير ذلك استدل على عدم وجوب التشبيه؛ لسقوطه في حديث خارجة، كما مر مع حكاية وجه فيه بالوجوب [4] .
ومذهبنا: سنّ الصلاة على الآل في التشهد الأخير، دون الأول،

[1] استشهد المصنف رحمه الله تعالى- كما في النسخ التي بين أيدينا- بقوله تعالى: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ [يوسف: 38] ، أضف إلى ذلك أنه وقع (إسماعيل) بدل قوله: (إسحاق) ، ولعل محل الاستشهاد هو في الآية التي أثبتت في النص، فليتنبه، والله أعلم.
[2] البخاري (4798) .
[3] البخاري (3369) ، مسلم (407) .
[4] انظر (ص 110) .
اسم الکتاب : الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست