responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخراج وصناعة الكتابة المؤلف : قدامة بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
فأما الاحكام الظلمية، فمثل التقريب الذي هو كالشىء الثابت الواجب، وذلك ان من ظلم من الرجال عندهم حتى يوخروا، عطاؤه عن وقت استحقاقه، فقد صار ما استحقه ناتيا «61» سبيله التوفير، وكلما تقادم «62» من زمان الفائت، يوجب تقديم اطلاق ما أخر منه، يؤكد عندهم بطوله ووجب سقوطه، وسنذكر النظر في أمر الجيش، وكيف ينبغي أن تدبر أمورهم، وما في تأخر اعطياتهم عنهم، من الضرر العائد على الملك، في موضعه من المنزلة الثامنة، المخصوصة بالسياسة إن شاء الله.
ومن أحكام كتاب الجيش الجارية، على غير سبيل العدل، انه لا يجوز عندهم ان يزاد واحد من الرجال، أكثر من مبلغ رزقه، [والذي يكون له في وقت زيادته، حتى كأنه ممتنع أن يكون رزقه] «63» ، في غاية النقصان عن استحقاقه، ويبلى بلاء حسنا، فيرى الامام أن يضاعف رزقه، اضعافا كثيرة، فضلا عن مرة واحدة، وهذا أيضا حكم فاسد على غير العدل، فان نوظروا في ذلك، لزمهم على المذهب فيمن لا رزق له الا يثبت اذ كان لا شىء هو، أقل من لا شىء ومما يقارب الظلم، وفيه استظهار على الرجال، مما لا يزال كتاب الجيش، يلزمونه، بأن يكون ما يدفع الى الرجل من استحقاقه أياه، في أيام شهر مثله يليه، حتى يكون للرجل أبدا استحقاق شهر واقفا «64» .
ومما يجري هذا المجرى أيضا، قولهم فيمن نقل عن اسمه وثبته، أن يكون الاستقبال به الشهر الذي فيه اعطاء نظرائه، وهذا غير مضبوط، لانه قد يجوز أن يصل الرجل، الى الموضع الذي سبيله أن يقبض فيه رزقه، بعد قبض نظرائه بيوم، فيحتاج الى ان ينتظر حتى يقبضوا مرة اخرى، ثم

اسم الکتاب : الخراج وصناعة الكتابة المؤلف : قدامة بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست