responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخراج وصناعة الكتابة المؤلف : قدامة بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 209
الباب الثالث في أرض الصلح أرض الخراج
قال أبو عبد الله بن شجاع البلخي: أيما حصن أعطوا الفدية عن حصنهم ليكف عنهم ويرى ذلك الامام حفظا للدين والاسلام «1» فتلك المدينة للمسلمين فاذا، ورد الجند على الحصن وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين يحضرون دون جماعة المسلمين، وذلك ان ما أخذ من أهل الحرب من فدية فهي عامة وليست بخاصة لمن حضر منهم.
وقال يحيى بن ادم: سمعت شريكا يقول: انما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه الى المسلمين، قال يحيى: فقلت لشريك فما حال السواد، قال هذا: أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء يؤدونه.
وقال، يحيى بن ادم: سمعت الحسن بن صالح يقول: كنا نسمع ان ما دون الجبل من سوادنا فهو فيء، وما وراءه صالح، وأبو حنيفة يقول:
ما صولح عليه المسلمون فسبيله كسبيل الفيء. وروي عن رسول الله عليه السلام «2» ، انه قال: لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فانه لا يحل لكم. ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على من يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من أهل الصلح وأتبعوا في ذلك سنة وآثارا من آثار السلف متقدمة

اسم الکتاب : الخراج وصناعة الكتابة المؤلف : قدامة بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست