responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخراج المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 94
مِنَ الْعُشُورِ -عُشُورِ الأَمْوَالِ- وَمَا يُمَرُّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ مِنْ مَتَاعٍ وَغَيْرِهِ؛ لأَنَّ مَوْضِعَ ذَلِكَ كُله مَوضِع الصَّدَقَة.
من يسْتَحق مَال الصَّدقَات:
فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التَّوْبَة: 60] ؛ فَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَدْ ذَهَبُوا وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا يُعْطِيهِمُ الْإِمَامُ مَا يَكْفِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّمُنِ أَوْ أَكْثَرَ أُعْطِيَ الْوَالِي مِنْهَا مَا يَسَعُهُ وَيَسَعُ عُمَّالَهُ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلا تَقْتِيرٍ، وَقُسِّمَتْ بَقِيَّةُ الصَّدَقَاتِ بَيْنَهُمْ؛ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سَهْمٌ، وَلِلْغَارِمِينَ -وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَاءِ دُيُونِهِمْ[1]- سَهْمٌ، وَفِي أَبْنَاءِ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعِ بِهِمْ سَهْمٌ يُحْمَلُونَ بِهِ وَيُعَانُونَ، وَفِي الرِّقَابِ سَهْمٌ وَفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الرَّجُلُ الْمَمْلُوكِ أَوْ أَبٌ مَمْلُوكٌ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُمٌّ أَوِ ابْنَةٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ أَوْ عَمٌّ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالٌ أَوْ خَالَةٌ وَمَا أَشْبَهَ هَؤُلاءِ فَيُعَانُ هَذَا فِي شِرَاء هَذَانِ وَيُعَانُ مِنْهُ الْمُكَاتَبُونَ، وَسَهْمٌ فِي إِصْلاحِ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يَخْرُجُ بَعْدَ إِخْرَاجِ أَرْزَاقِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَيُقَسَّمُ سَهْمُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ صَدَقَةِ مَا حَوْلَ كُلِّ مَدِينَةٍ فِي أَهْلِهَا وَلا يَخْرُجُ مِنْهَا فَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ أُخْرَى[2]، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَصْنَعُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَإِنْ صَيَّرَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّنْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى ذكره أَجْزَأَ[3].
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ أُتِيَ بِصَدَقَةٍ فَأَعْطَاهَا كُلَّهَا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنِ عِمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الصَّدَقَةُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ".
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطَى الصَّدَقَة فِي صنف وَاحِد".

[1] وبالذات الَّذين استدانوا فِيمَا يُرْضِي الله وَلَيْسَ فِي مَعْصِيّة.
[2] إِلَّا إِذا كَانَ أهل تِلْكَ النَّاحِيَة لَيْسَ فيهم مُسْتَحقّ.
[3] يُلَاحظ فِي بعض الْمذَاهب الْأُخْرَى أَن هَذَا لَا يجوز إِلَّا إِذا لم تُوجد بعض هَذِه الْأَصْنَاف فَالْكَلَام هُنَا على رَأْي السَّادة الأحناف.
اسم الکتاب : الخراج المؤلف : أبو يوسف القاضي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست