responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخبيثة أم الخبائث المؤلف : عشماوي، عبد الفتاح بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 187
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة لأنه استعجل سيئا فجوزي بالحرمان منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة".
السنة والإجماع في تحريم الخمر:
جاء في السنة النبوية تأكيد تحريم الخمر عينا بأحاديث عديدة ثابتة.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم "حرّمت الخمر بعينها والسَّكرُ من كل شراب" ويروى " لعينها" ويروى "بعينها قليلها وكثيرها" 1
وقوله عليه الصلاة والسلام: "من شرب الخمر فاجلدوه".
ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر.
وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على تحريما. وبذلك استقرت الحرمة حكماً للخمر في الإسلام وصارت حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لوازم ذلك أن من استحلها وأنكر حرمتها يكون خارجاً من الإسلام.
وإن من يتناولها طائعاً مختاراً مقراً بحرمتها يكون فاسقا عن أمر الله. خارجاً على حدوده عاصياً لأحكامه.
ولا خلاف في هذا لأحد من ذوي الفهم في النصوص والأحكام سةاء أخذت شرباً أو بطرق آخر.
وبعد هذا كله ما زلنا نجد بعض الناس يقولون بأنه لم يرد نص صريح في تحريم الخمر فلم يأت: حرمت عليكم الخمر. كما جاء في القران: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} .

1 اللفظ الأول رواه العقيلي عن على وأعله بمحمد بن الفرات. ورواه النسائي والبزار والطبراني والدارقطني وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفاً: (مجمع الزوائد 5 / 53) .
اسم الکتاب : الخبيثة أم الخبائث المؤلف : عشماوي، عبد الفتاح بن سليمان    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست