اسم الکتاب : الحيل المؤلف : المسعودي، محمد الجزء : 1 صفحة : 119
الفصل الخامس: أقسام الحيل
تنقسم الحيل إلى قسمين:
القسم الأول: الحيل الجائزة: وهي ما كان المقصود منها جائزاً شرعاً من إثبات حق أو رفع باطل وهذا القسم يتنوع باعتبار الطرق المفضية إليه إلى نوعين:
النوع الأول: أن تكون الحيلة جائزة موضوعة لذلك المقصود شرعاً، ومن أمثلة ذلك:
ما إذا خافت المرأة أن يغيرها زوجها بالزواج عليها- فالحيلة في منع هذا الأذى أن تشترط هي أو وليُّها في العقد أنه متى تزوج عليها فأمرها بيدها- إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته.
ومن أمثلته أيضاً المعاريض التي يقصد بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة فإن فيها مندوحة عن الكذب وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه، فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير فلعلهم منهم وانصرفوا[1]، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احملني فقال: ما عندي إلا ولد الناقة فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبلَ إلا النوقُ [2]؟ وكقول الخليل: " هذه أختي "[3]، وقول الصديق: " هادٍ يهديني السبيل "[4]، وقد رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له، فذهبت وجاءت بسكين فصادفته وقد قضى حاجته، فقالت: لو وجدتك على الحال التي كنت عليها لوجأتك فأنكر، فقالت: فاقرأ إن كنت صادقاً فقال:
شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة كرام ... ملائكة الإله مسومينا
فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه[5]. [1] إقامة الدليل ص165، إعلام الموقعين جـ3 ص 191. [2] سنن أبي داود جـ4 ص 300، سنن الترمذي جـ4 ص 358 وقال: حديث حسن صحيح غريب. [3] صحيح البخاري جـ7 ص 6، صحيح مسلم جـ7 ص 98. [4] صحيح البخاري جـ5 ص 69. [5] إقامة الدليل ص205.
اسم الکتاب : الحيل المؤلف : المسعودي، محمد الجزء : 1 صفحة : 119