اسم الکتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية المؤلف : الكبيسي، أحمد عبيد الجزء : 1 صفحة : 36
حد السرقة على السارقين، وهو قطع اليد. واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده. معتبرا: أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون – حينذاك – بدافع الضرورة، لا بدافع الإجرام. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة – الثابت بنص القرآن. عملا بتغيير الظروف التي أحاطت بالسرقة".
جواز إسقاط الأحكام
وخلاصة الأمر: فإن هؤلاء يستدلون على جواز إسقاط الأحكام أو تغيرها بما يلي:
1- بالنسخ الواقع في الشريعة الإسلامية. فإنه تغيير للحكم.
2- بالإجماع على إسقاط حق المؤلفة قلوبهم في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
3- برأي ابن القيم في جواز تغير الفتوى بتغير الظروف.
4- بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إسقاط عقوبة السرقة عام المجاعة.
ونتكلم عن هذه الأدلة فنقول:
استدلالهم بالنسخ
أولا: إن أخذهم بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها غير مسلم. فإن وقوع النسخ في القرآن، لا يدل من قريب، أو بعيد على صحة دعواهم، لأن النسخ – كما هو عند الأصوليين – رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فشرط جواز نسخ الحكم الشرعي: أن يكون ناسخة حكما شرعيا مثله متأخرا عنه. والحكم الشرعي الذي يجوز النسخ به، هو ما جاء في كتاب، أو سنة. ولا يجوز النسخ بغيرهما. فلا ينسخه القياس. لأن شرط القياس: التعدي إلى فرع لا نص فيه. كما لا ينسخه الإجماع. لأنه إن كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسخه السنة وليس الإجماع وإن كان بعد وفاته فلا نسخ حينئذ لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحي [1] على أن من الفقهاء من لا يجيز نسخ الكتاب بالسنة فضلا عن عدم جواز نسخها بالإجماع [1] انظر: شرح التلويح على التوضيح 2/34.
اسم الکتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية المؤلف : الكبيسي، أحمد عبيد الجزء : 1 صفحة : 36