اسم الکتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية المؤلف : الكبيسي، أحمد عبيد الجزء : 1 صفحة : 28
حكمة تحديد عقوبة السرقة:
اتجهت الشريعة الإسلامية – في هذه الجريمة – إلى حماية الجماعة، وأهملت شأن المجرم. فشددت العقوبة عليه وجعلتها مقدرة محددة، من أجل القضاء على ما يتهدد الناس في أموالهم وما يتبع ذلك من إذلال وإرغام، فأحكم الشارع الحكيم وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجناية غاية الأحكام وشرعها على أكمل الوجوه، المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم مجاوزة ما يستحقه الجاني من العقاب. فلا بد أن يكون العقاب مكافئا للجريمة، ولا يتسنى تقدير ذلك إلا لله العليم الخبير.
ولو ترك تقدير العقوبة على السرقة إلى اجتهاد مجتهد، أو نظر حاكم، أو رأي جماعة، لأدى ذلك إلى تناقض لا تؤمن عاقبته، ولا يضمن معه تحقيق العدالة التي يجد الناس فيها أمانا من الظلم والقهر. فكان من رحمة الله – سبحانه وتعالى – أن تكفل هو بتقدير العقوبات على الخطير من الجرائم. وترك للناس تقدير غيرها من العقوبات: مما لا يترتب على تقديرها منهم أذى أو فساد
1 أنظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص120
مدخل
...
الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية
بقلم الدكتور: أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد ...
السرقة: من الجرائم التي توافرت النصوص من الكتاب والسنة على تجريم فعلها وتحديد العقوبة عليها تحديدا دقيقا، ليس لأحد الحق – إذا ما ثبت موجبها – أن يزيد فيها أو ينقص منها، أو يستبدل بها غيرها. ولهذه المعاني قال الفقهاء في تعريف الحد: عقوبة مقدرة حقا لله تعالى.1
اسم الکتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية المؤلف : الكبيسي، أحمد عبيد الجزء : 1 صفحة : 28