responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر[1].
4- وضع الطيب على الرداء أو الإزار:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطيبها عند الإحرام، لقوله صلي الله عليه وسلم:"لا يلبس شيئاً من الثياب مسّه الزعفران أو الورس"، فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيِّرها[2].
5- إحرام الرجل بالخفين أو الجوربين:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"، متفق على صحته[3].
6- اعتقاد أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال: وهذا اعتقاد خاطيء فالمنع إنما يكون بعد عقد نية الإحرام.

[1] فتاوى إسلامية 2/218.
[2] مجموع فتاوى ابن باز 5/96.
[3] فتاوى إسلامية 2/224.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست