القسم الثاني: مناسك الحج والعمرة وصفتهما
الأنساك وأفضلها
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال - ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه والقران: أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها.
الإفراد: أن يحرم بالحج وحده.
وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها، والصحيح أن الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر به أصحابه، وحثهم عليه؛ ولأنه أكثر عملاً؛ لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة، وبأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنه أو بقرة، يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويعرفه بمنى أو بمكة ويأكل منه؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد، وسبعة إذا رجع إلى أهله والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله، أما المفرد فلا هدي عليه.