responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
من أحرم بالعمرة في آخر رمضان، ولم يؤد العمرة إلا في أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعاً لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج من مر بالميقات فلم يحرم وأحرم من جدة، ثم اعتمر وتحلل، ثم خرج إلى الميقات واعتمر مرة أخرى فعليه دم للعمرة الأولى لتفويته الإحرام من الميقات، ولا تُسقط العمرة الثانية الدم الواجب في العمرة الأولى الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي صلي الله عليه وسلم "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه ولم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها¸ يشرع للمعتمر-ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته- أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء من أدى العمرة من الميقات فإنه يجوز له أن يأتي بعمرةٍ ثانيةٍ من الميقات أو أي مكان من الحل سواء كانت العمرة الثانية له أو لغيره إذا كان ميتاً أو عاجزاً من نذر أن يعتمر بوالدته يوم العيد من كل عام جاز له أن يعتمر بها في رمضان، لأنه أفضل من الوقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكونه أداها في مكان أفضل أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضاً لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست