responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
وفي وجوبه على المعتمر اختلاف، ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملاً بعموم السنة تُعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام من ترك الطواف لعذرٍ غير الحيض والنفاس لزمه دم. إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لوم كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلاً من كان مقيماً بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها، حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي، ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي، فإن فعل فعليه دم من طاف للوداع محدثاً وجب عليه إعادته ما دام في مكة، فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست