responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
ويكرر هذا والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول من بدأ السعي بالمروة فإنه لا يلزمه أن يأتي بشوط ثامن لأن الأول يعتبر مُلغى لوقوعه على غير الصفة الشرعية من سعى أربعة عشر شوطاً جاهلاً فلا شيء عليه ويجزئه منها السبعة الأولى من عجز عن السعي ماشياً وشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد جاز له ركوب العربية بالسعي من نسي سعي الحج لزمه أن يأتي به من طاف للإفاضة وأخرَّ السعي إلى ما بعد أيام التشريق، فسعيه صحيح لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به، تأسياً بالنبي صلي الله عليه وسلم السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخَّر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه من سعى محدثاً فلا شيء عليه لأن الطهارة لا تشترط للسعي.
حدود منى:
من وادي مُحَسِّر شرقاً إلى جمرة العقبة غرباً، وعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست