responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
يُُسنّ للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود يُسنّ الاضطباع في الأشواط كلها، في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرََّمَل "وهو الهرولة" في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرُّضٌ للكشف يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضَّعَفَة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدود، لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة مع مراعاة الرفق بالنفس، وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفاً حتى لا يؤذي ولا يؤذى يشرع تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة، وهو سنة مؤكدة إن تيسر فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء، وإلا تعين الترك في حق الرجال، والنساء من باب أولى، كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من الرجال الأجانب. إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة، أتم الشوط

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست