responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِل ويُحْرم منه للعمرة. أحرم النبي صلي الله عليه وسلم- أي أهلَّ بالنسك- من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وكذلك غسله عليه السلام كان بذي الحليفة، ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجاً أو عمرة، وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يُحرم منها وأما جعلُ جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. وحديث ابن عباس:"حتى أهل مكة من مكة" يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة، لأمر النبي صلي الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تحرم بعمرتها من التنعيم، وكانت مع

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست