responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم العيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب الشمس لليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
اللجنة الدائمة.
حكم من عكس في رمي الجمار
س: حضر قريب لي لتأدية فريضة الحج سنة 1406هـ وفي اليوم الأول لرمي الجمار.. بدل أن يرمي الأصغر فالأوسط فالأكبر عكس الرمي وعلم بهذا الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر، حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده، وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت آراء الذين سألهم.
الجواب: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:" من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز.

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست