responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
فهي كرمي الجمرتين اللتين معهما، يبتدئ الرمي من الزوال، وينتهي بطلوع الفجر، من الليل التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك الرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم وعدم مبالاة بعضهم ببعض، إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه، كما أنه لو رمي ليلاً بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه، وأما قوله قضاء فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي.
الشيخ ابن عثيمين.
لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال
س: حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصرً 13/12/1405هـ) وقيل يمكن ذلك فحجز على هذا الموعد ثم أدركه المبيت بمنى ليلة ثلاث عشر، اثني عشر، فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم ينفر علماً أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتب عليه مشقة كبيرة ومخالفة لأولي الأمر؟.
الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال ولكن يمكن أن نسقط عنه

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست